قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-147
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 نوفمبر 2023.
تكلّف السيدة فاطمة شنقل، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية ببلدية حمام الشط.
تكلّف السيدة فاطمة شنقل، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية ببلدية حمام الشط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون