قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-147
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 نوفمبر 2023.
يكلّف السيد ماهر حتيت، متصرف رئيس، بمهام مدير الشؤون الإدارية ببلدية جبنيانة.
يكلّف السيد ماهر حتيت، متصرف رئيس، بمهام مدير الشؤون الإدارية ببلدية جبنيانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون