أمر عدد 770 لسنة 2023 مؤرّخ في 8 ديسمبر 2023 يتعلّق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص وضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-147
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 770 لسنة 2023 مؤرّخ في 8 ديسمبر 2023 يتعلّق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص وضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في أملاك الدولة العقارية الخاصة،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى النصوص المنقحة والمتممة لها،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية وعلى النصوص المنقحة والمتممة له آخرها القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الإستثمار،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى النصوص المنقحة والمتممة له آخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى النصوص المنقحة والمتممة لها،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وعلى النصوص المنقحة والمتممة له آخرها القانون عدد 52 لسنة 2017 المؤرخ في 4 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط مشمولات وتنظيم الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 المتعلق بضبط صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص المنقح بالأمر الحكومي عدد 172 لسنة 2019 المؤرخ في 19 فيفري 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 505 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص وضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث لدى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص.
الفصل 2 ـ تكلف وحدة التصرف حسب الأهداف بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المتدخلة في عملية التسوية للتجمعات السكنية المذكورة، وخاصة القيام بما يلي:
- دراسة ملفات التسوية التي تعدها الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
- تلقي التقارير التي تعدها الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية حول تقدم إنجاز مشروع التسوية.
- اجتماعات دورية مع رؤساء فرق العمل الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية المكلفة بمشروع التسوية للمتابعة والتأطير والإشراف على عملية التسوية.
- العمل على تغطية التجمعات السكنية التسوية بأمثلة تهيئة عمرانية وتصنيفها عمرانيا.
- إعداد مشاريع الاتفاقيات الإطارية اللازمة لإتمام إنجاز مشروع التسوية.
- تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في إطار إنجاز مشروع التسوية.
- التأطير والمتابعة والإشراف على جميع الأعمال والأشغال المتعلقة بإنجاز مشروع التسوية.
- تنظيم المتابعة المحدثة بالفصل 6 من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ تحدد مدة إنجاز نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف المحدثة بالفصل الأول من هذا الأمر بخمس سنوات ابتداء من تاريخ 8 جوان 2021، وتنقسم هذه المدة إلى المراحل التالية:
- المرحلة الأولى: تمتد على سنتين ابتداء من تاريخ 8 جوان 2021 وتتضمن خاصة:
. إتمام ضبط القائمات النهائية للوضعيات المعنية بالتسوية وذلك بالتنسيق مع الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
. إتمام إنجاز الدراسات اللازمة للوضعيات المستوجبة لعملية التسوية.
. إتمام إنجاز بقية الملفات الفنية والقانونية المستوجبة قانونا.
. متابعة الأشغال الفنية المتعلقة بأعمال الرفع الطبوغرافي وبإنجاز الأمثلة التقسيمية للعقارات التسوية.
. متابعة إعداد الملفات المزمع عرضها على اللجان الفنية للتقسيمات وذلك بالتنسيق مع الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
. مواصلة إبرام العقود في شأن الوضعيات غير المعقدة.
- المرحلة الثانية: تمتد على سنتين ابتداء من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتضمن خاصة:
. متابعة استكمال استخراج الأمثلة الهندسية للعقارات بعد مصادقة اللجان الفنية للتقسيمات.
. مواصلة إبرام عقود التفويت في العقارات القابلة للتسوية.
. إبرام عقود بيع العقارات التي حظيت أمثلتها التقسيمية بمصادقة اللجان الفنية للتقسيمات.
- المرحلة الثالثة: تمتد على سنة واحدة من تاريخ نهاية المرحلة الثانية ويتم خلالها استكمال المرحلة الأخيرة من المشروع بإبرام عقود التفويت في جميع العقارات المتبقية التي استوفت شروط التسوية، ويتم إعداد ختامي لمشروع التسوية ويتضمن عند الاقتضاء اقتراح مواصلة المشروع.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج أعمال وحدة التصرف حسب الأهداف حسب المقاييس التالية:
- مدى احترام آجال تنفيذ المشروع طبقا لما ورد بالفصل 3 من هذا الأمر.
- مدى بلوغ الأهداف المرسومة للمشروع.
- مدى إنجاز برامج العمل السنوية للمشروع.
- مدى تنفيذ توصيات المتابعة وتسيير المشروع المحدثة طبقا للفصل 6 من هذا الأمر.
- بالنظر للصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع والتدابير المتخذة لتجاوزها ومدى نجاعة هذه التدابير.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف على الخطط الوظيفية التالية:
- رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
- إطاران بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
- إطاران بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
- أربع إطارات بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بالوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية يرأسها الوزير أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف طبقا للمقاييس المضبوطة بالفصل 4 من هذا الأمر.
تتركب اللجنة من أعضاء يمثلون الوزارات والهياكل العمومية المعنية بالتسوية بما في ذلك عن رئاسة الحكومة وتتم تسميتهم بقرار من رئيس الحكومة.
يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو عند الاقتضاء كل من يرى فائدة في الاستئناس برأيه وتشريكه في أعمال اللجنة من ممثلي الوزارات والهياكل المعنية وكذلك كل هيئة أو أو جمعية معنية دون أن يكون له الحق في التصويت.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك ولا يمكنها التداول إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل وفي صورة تعذر تحقق النصاب في الجلسة الأولى تتم دعوة اللجنة للانعقاد خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يرجّح صوت الرئيس.
تدوّن أعمال اللّجنة ضمن محاضر ويتمّ إمضاؤها من قبل جميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 7 ـ يمكن لوحدة التصرف حسب الأهداف الاستعانة بخبرات وكفاءات من بين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية يتم تعيينهم بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية بعد أخذ رأي رؤساء إداراتهم. كما يمكن لها الاستعانة بخبرات وكفاءات من القطاع الخاص كلما اقتضت الحاجة لذلك يقع تعيينهم بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 8 ـ يرفع الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر طبقا لأحكام الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرّخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ديسمبر 2023.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
محمد الرقيق
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في أملاك الدولة العقارية الخاصة،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى النصوص المنقحة والمتممة لها،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية وعلى النصوص المنقحة والمتممة له آخرها القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الإستثمار،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى النصوص المنقحة والمتممة له آخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى النصوص المنقحة والمتممة لها،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وعلى النصوص المنقحة والمتممة له آخرها القانون عدد 52 لسنة 2017 المؤرخ في 4 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط مشمولات وتنظيم الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 المتعلق بضبط صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص المنقح بالأمر الحكومي عدد 172 لسنة 2019 المؤرخ في 19 فيفري 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 505 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص وضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث لدى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص.
الفصل 2 ـ تكلف وحدة التصرف حسب الأهداف بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المتدخلة في عملية التسوية للتجمعات السكنية المذكورة، وخاصة القيام بما يلي:
- دراسة ملفات التسوية التي تعدها الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
- تلقي التقارير التي تعدها الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية حول تقدم إنجاز مشروع التسوية.
- اجتماعات دورية مع رؤساء فرق العمل الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية المكلفة بمشروع التسوية للمتابعة والتأطير والإشراف على عملية التسوية.
- العمل على تغطية التجمعات السكنية التسوية بأمثلة تهيئة عمرانية وتصنيفها عمرانيا.
- إعداد مشاريع الاتفاقيات الإطارية اللازمة لإتمام إنجاز مشروع التسوية.
- تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في إطار إنجاز مشروع التسوية.
- التأطير والمتابعة والإشراف على جميع الأعمال والأشغال المتعلقة بإنجاز مشروع التسوية.
- تنظيم المتابعة المحدثة بالفصل 6 من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ تحدد مدة إنجاز نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف المحدثة بالفصل الأول من هذا الأمر بخمس سنوات ابتداء من تاريخ 8 جوان 2021، وتنقسم هذه المدة إلى المراحل التالية:
- المرحلة الأولى: تمتد على سنتين ابتداء من تاريخ 8 جوان 2021 وتتضمن خاصة:
. إتمام ضبط القائمات النهائية للوضعيات المعنية بالتسوية وذلك بالتنسيق مع الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
. إتمام إنجاز الدراسات اللازمة للوضعيات المستوجبة لعملية التسوية.
. إتمام إنجاز بقية الملفات الفنية والقانونية المستوجبة قانونا.
. متابعة الأشغال الفنية المتعلقة بأعمال الرفع الطبوغرافي وبإنجاز الأمثلة التقسيمية للعقارات التسوية.
. متابعة إعداد الملفات المزمع عرضها على اللجان الفنية للتقسيمات وذلك بالتنسيق مع الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
. مواصلة إبرام العقود في شأن الوضعيات غير المعقدة.
- المرحلة الثانية: تمتد على سنتين ابتداء من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتضمن خاصة:
. متابعة استكمال استخراج الأمثلة الهندسية للعقارات بعد مصادقة اللجان الفنية للتقسيمات.
. مواصلة إبرام عقود التفويت في العقارات القابلة للتسوية.
. إبرام عقود بيع العقارات التي حظيت أمثلتها التقسيمية بمصادقة اللجان الفنية للتقسيمات.
- المرحلة الثالثة: تمتد على سنة واحدة من تاريخ نهاية المرحلة الثانية ويتم خلالها استكمال المرحلة الأخيرة من المشروع بإبرام عقود التفويت في جميع العقارات المتبقية التي استوفت شروط التسوية، ويتم إعداد ختامي لمشروع التسوية ويتضمن عند الاقتضاء اقتراح مواصلة المشروع.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج أعمال وحدة التصرف حسب الأهداف حسب المقاييس التالية:
- مدى احترام آجال تنفيذ المشروع طبقا لما ورد بالفصل 3 من هذا الأمر.
- مدى بلوغ الأهداف المرسومة للمشروع.
- مدى إنجاز برامج العمل السنوية للمشروع.
- مدى تنفيذ توصيات المتابعة وتسيير المشروع المحدثة طبقا للفصل 6 من هذا الأمر.
- بالنظر للصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع والتدابير المتخذة لتجاوزها ومدى نجاعة هذه التدابير.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف على الخطط الوظيفية التالية:
- رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
- إطاران بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
- إطاران بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
- أربع إطارات بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بالوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية يرأسها الوزير أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف طبقا للمقاييس المضبوطة بالفصل 4 من هذا الأمر.
تتركب اللجنة من أعضاء يمثلون الوزارات والهياكل العمومية المعنية بالتسوية بما في ذلك عن رئاسة الحكومة وتتم تسميتهم بقرار من رئيس الحكومة.
يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو عند الاقتضاء كل من يرى فائدة في الاستئناس برأيه وتشريكه في أعمال اللجنة من ممثلي الوزارات والهياكل المعنية وكذلك كل هيئة أو أو جمعية معنية دون أن يكون له الحق في التصويت.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك ولا يمكنها التداول إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل وفي صورة تعذر تحقق النصاب في الجلسة الأولى تتم دعوة اللجنة للانعقاد خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يرجّح صوت الرئيس.
تدوّن أعمال اللّجنة ضمن محاضر ويتمّ إمضاؤها من قبل جميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 7 ـ يمكن لوحدة التصرف حسب الأهداف الاستعانة بخبرات وكفاءات من بين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية يتم تعيينهم بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية بعد أخذ رأي رؤساء إداراتهم. كما يمكن لها الاستعانة بخبرات وكفاءات من القطاع الخاص كلما اقتضت الحاجة لذلك يقع تعيينهم بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 8 ـ يرفع الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر طبقا لأحكام الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرّخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ديسمبر 2023.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
محمد الرقيق
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون