قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-147
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 نوفمبر 2023.
يكلّف السيد وناس عيادي، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير الأشغال ببلدية المروج.
يكلّف السيد وناس عيادي، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير الأشغال ببلدية المروج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون