قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-147
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 نوفمبر 2023.
يكلّف السيد كمال المحلي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية لشؤون المجلس الجهوي والمجالس القروية بدائرة المجلس الجهوي بولاية قبلي، بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلّف السيد كمال المحلي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية لشؤون المجلس الجهوي والمجالس القروية بدائرة المجلس الجهوي بولاية قبلي، بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون