قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-147
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 ديسمبر 2023.
يكلّف السيد عبد اللّه العزعوزي، مهندس معماري رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية ساقية الزيت.
يكلّف السيد عبد اللّه العزعوزي، مهندس معماري رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية ساقية الزيت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون