قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-147
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 نوفمبر 2023.
يكلّف السيد الحبيب المستور، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الشؤون الاقتصادية ببلدية منزل بوزلفة.
يكلّف السيد الحبيب المستور، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الشؤون الاقتصادية ببلدية منزل بوزلفة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون