قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-147
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 نوفمبر 2023.
يكلف السيد بوبكر تليلي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الاستخلاصات والشؤون الاقتصادية ببلدية رواد.
يكلف السيد بوبكر تليلي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الاستخلاصات والشؤون الاقتصادية ببلدية رواد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون