قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 نوفمبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-147
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 نوفمبر 2023.
تعفى السيدة ألفة مبروك حرم الخياطي، مهندس عام، بمهام رئيس دائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية بن عروس من خطة وصلاحيات مدير إدارة مركزية.
تعفى السيدة ألفة مبروك حرم الخياطي، مهندس عام، بمهام رئيس دائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية بن عروس من خطة وصلاحيات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون