قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 22 ديسمبر 2023 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-147
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 22 ديسمبر 2023 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
إن وزير الشّؤون الدّينيّة،
بــعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلّيّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالتّرخيص للوزراء وكتّاب الدّولة في تفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 756 لسنة 2017 المؤرّخ في 13 جوان 2017 المتعلّق بتكليف السّيّد سفيان الطرابلسي، متصرف رئيس، بـمهام مدير عام بالخلية المركزية للحوكمة بديوان وزارة الشّؤون الدّينيّة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 534 لسنة 2021 المؤرخ في 29 جوان 2021 المتعلّق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الدينية المؤرّخ في 8 ديسمبر 2020 المتعلّق بتسمية السيد سفيان الطرابلسي، متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك بالإدارات العمومية، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك بالإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية.
قرر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعيّة 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأوّل من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسّيّد سفيان الطرابلسي، متصرف عام مكلّف بمهام مدير عام بالخلية المركزية للحوكمة بديوان وزارة الشّؤون الدّينيّة، ليمضي بالنّيابة عن وزير الشّؤون الدّينيّة جميع الوثائق الدّاخلة في حدود مشمولاته باستثناء النّصوص ذات الصّبغة التّرتيبيّة.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرّائد الرّسـمي للجمهوريّة التّونسية.
تونس في 22 ديسمبر 2023.
وزير الشؤون الدينية
إبراهيم الشائبي
إن وزير الشّؤون الدّينيّة،
بــعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلّيّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالتّرخيص للوزراء وكتّاب الدّولة في تفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 756 لسنة 2017 المؤرّخ في 13 جوان 2017 المتعلّق بتكليف السّيّد سفيان الطرابلسي، متصرف رئيس، بـمهام مدير عام بالخلية المركزية للحوكمة بديوان وزارة الشّؤون الدّينيّة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 534 لسنة 2021 المؤرخ في 29 جوان 2021 المتعلّق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الدينية المؤرّخ في 8 ديسمبر 2020 المتعلّق بتسمية السيد سفيان الطرابلسي، متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك بالإدارات العمومية، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك بالإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية.
قرر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعيّة 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأوّل من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسّيّد سفيان الطرابلسي، متصرف عام مكلّف بمهام مدير عام بالخلية المركزية للحوكمة بديوان وزارة الشّؤون الدّينيّة، ليمضي بالنّيابة عن وزير الشّؤون الدّينيّة جميع الوثائق الدّاخلة في حدود مشمولاته باستثناء النّصوص ذات الصّبغة التّرتيبيّة.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرّائد الرّسـمي للجمهوريّة التّونسية.
تونس في 22 ديسمبر 2023.
وزير الشؤون الدينية
إبراهيم الشائبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون