متوفر باللغة
FR
AR
إصلاح خطأ
بقرار وزير الداخلية المؤرخ في 3 جويلية 2023 المتعلق بتكليف السيد وليد القزاز، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية زاوية سوسة والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 90 بتاريخ 11 أوت 2023.
يقرأ :
العنوان : قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 جويلية 2023 يتعلق بتكليف السيد وليد القزاح، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية زاوية سوسة.
الفصل الأول : يكلف السيد وليد القزاح، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية زاوية سوسة.
عوضا عن :
العنوان : قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 جويلية 2023 يتعلق بتكليف السيد وليد القزاح، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية زاوية سوسة.
الفصل الأول : يكلف السيد وليد القزاح، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية زاوية سوسة.
بقرار وزير الداخلية المؤرخ في 3 جويلية 2023 المتعلق بتكليف السيد وليد القزاز، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية زاوية سوسة والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 90 بتاريخ 11 أوت 2023.
يقرأ :
العنوان : قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 جويلية 2023 يتعلق بتكليف السيد وليد القزاح، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية زاوية سوسة.
الفصل الأول : يكلف السيد وليد القزاح، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية زاوية سوسة.
عوضا عن :
العنوان : قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 جويلية 2023 يتعلق بتكليف السيد وليد القزاح، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية زاوية سوسة.
الفصل الأول : يكلف السيد وليد القزاح، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية زاوية سوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون