Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إصلاح خطأ
بقرار وزير الداخلية المؤرخ في 3 جويلية 2023 المتعلق بتكليف السيد وليد القزاز، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية زاوية سوسة والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 90 بتاريخ 11 أوت 2023.
يقرأ :
العنوان : قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 جويلية 2023 يتعلق بتكليف السيد وليد القزاح، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية زاوية سوسة.
الفصل الأول : يكلف السيد وليد القزاح، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية زاوية سوسة.
عوضا عن :
العنوان : قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 جويلية 2023 يتعلق بتكليف السيد وليد القزاح، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية زاوية سوسة.
الفصل الأول : يكلف السيد وليد القزاح، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية زاوية سوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟