قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-147
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 نوفمبر 2023.
يكلّف السيد نبيل الرزقي، متصرف رئيس، بمهام مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية الكاف.
يكلّف السيد نبيل الرزقي، متصرف رئيس، بمهام مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية الكاف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون