Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 752 لسنة 2023 مؤرخ في 4 ديسمبر 2023 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-147

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 752 لسنة 2023 مؤرخ في 4 ديسمبر 2023 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ فـي 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ فـي 6 جويلية 1996 المتعلّق بإحداث وحدات التصرّف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 592 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسميّة أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإداريـــة،
وباقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس فيما يلي:
- إعداد الملفات البيئية والاجتماعية طبقا لمعايير وسياسات التمويل،
- اتخاذ التدابير اللازمة للشروع في الأشغال،
- المراقبة الفنية والمتابعة الميدانية لمختلف مراحل تنفيذ كل مكون من مكونات المشروع واتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب لتقويم سير المشروع وملاءمته مع التغييرات المحتملة،
- المتابعة الإدارية والمالية لمختلف مراحل كل مكون من مكونات المشروع،
- إعداد تقارير تقدم أشغال كل قسط من أقساط المشروع ومرحلته ومتابعة استهلاك الاعتمادات المرصودة له،
- مراقبة الإنجازات أثناء فترة الضمان،
- الإعداد للقبول الوقتي والنهائي للأشغال وتحرير المحاضر وختمها من طرف جميع الأطراف،
- التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بخصوص إعداد ملفات الختم النهائي لكل مكونات المشروع وعرضها على مراقبة الصفقات للمصادقة.
الفصل 3 ـ حددت مدة مهمة وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس بستين (60) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتشتمل على مرحلتين:
المرحلة الأولى: حددت مدتها باثنين وأربعين (42) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتتعلق بـ:
- إعداد ومتابعة الملفات البيئية والاجتماعية طبقا لمعايير وسياسات التمويل،
- إعداد الملفات المتعلقة بتنفيذ مكونات المشروع وإبرام الصفقات،
- متابعة إنجاز المشروع بكل مكوناته.
المرحلة الثانية: حددت مدتها بثمانية عشر (18) شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلق بـ:
- مراقبة الإنجازات أثناء فترة الضمان،
- القبول النهائي للأشغال،
- إعداد ملفات الختم النهائي للصفقات.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس طبقا للمقاييس التالية:
- بلوغ الأهداف المرسومة للمشروع والمساعي المتخذة قصد تقليص الكلفة وآجال التنفيذ،
- مدى مطابقة الإجراءات المتبعة في إعداد وتنفيذ وختم ملفات الصفقات ذات الصلة مع النصوص الترتيبية المنظمة للصفقات العمومية وتوجيهات هيئات التمويل،
- الصعوبات المعترضة والمساعي المتخذة لتجاوزها،
- نظام المتابعة والتقييم الخاص بالوحدة ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات المتعلقة بتقدم إنجاز المشروع،
- نجاعة التدخل لحسن برمجة وتنفيذ مهام المتابعة والصيانة،
- نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس على الخطط الوظيفية التالية:
- رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية
مكلّف بـ:
* السهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة،
* تجميع البيانات المتعلقة بسير المشروع وتركيزها في قاعدة معلومات وصياغة التقارير المعدة لهيئات التمويل،
* تأمين الاتصال وتبادل المعلومات مع هيئات التمويل والإمضاء على المذكرات وإعداد الصفقات والمصادقة عليها بالإضافة إلى الإمضاء على البطاقات المحاسبية وعلى كشوفات الحساب وعلى كل الوثائق المتعلقة بعمليات الخلاص.
* السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع.
* تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة.
* اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع.
* التنسيق بين الأطراف المتدخلة لإعداد ملفات المحاسبة النهائية وتقديمها إلى مراقبة الصفقات للمصادقة عليها وبصفة عامة إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها إليه سلطة الإشراف.
- إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلّف بمتابعة إنجاز أشغال الأقساط 1 و2 و3 و4 من المشروع بين صفاقس وأولاد حفوز،
- إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة إنجاز أشغال الأقساط 5 و6 و7 و8 من المشروع بين أولاد حفوز والقصرين،
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلّف بمتابعة الملفات البيئية والاجتماعية وتطبيق سياسة هيئات التمويل،
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلّف بالتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في إنجاز المشروع على المستوى المركزي والجهوي لأشغال الأقساط 1 و2 و3 و4،
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في إنجاز المشروع على المستوى المركزي والجهوي لأشغال الأقساط 5 و6 و7 و8،
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالمساعدة على متابعة أشغال القسطين 1 و2،
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالمساعدة على متابعة أشغال القسطين 3 و4،
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالمساعدة على متابعة أشغال القسطين 5 و6،
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالمساعدة على متابعة أشغال القسطين 7 و8.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان ترأسها وزيرة التجهيز والإسكان أو من ينوبها، تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر. ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة وتتولى الإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان كتابة اللجنة.
تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة (6) أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ ترفع وزيرة التجهيز والإسكان تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996.
الفصل 8 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2023.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟