قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-147
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 ديسمبر 2023.
يكلّف السيد رفيع بن حسين، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية الزهور ابتداء من 8 سبتمبر 2023.
يكلّف السيد رفيع بن حسين، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية الزهور ابتداء من 8 سبتمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون