قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-147
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 ديسمبر 2023.
يكلّف السيد مصباح الصغير، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية الفوار.
يكلّف السيد مصباح الصغير، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية الفوار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون