قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-147
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 نوفمبر 2023.
تكلّف السيدة فاتن العايبة، محلل مركزي، بمهام رئيس مصلحة والنزاعات والملك البلدي ببلدية قصور الساف.
تكلّف السيدة فاتن العايبة، محلل مركزي، بمهام رئيس مصلحة والنزاعات والملك البلدي ببلدية قصور الساف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون