أمر عدد 753 لسنة 2023 مؤرخ في 4 ديسمبر 2023 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التجهيز والإسكان لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-147
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 753 لسنة 2023 مؤرخ في 4 ديسمبر 2023 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التجهيز والإسكان لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 8 أفريل 2014 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الطرق الجهوية المصنفة والمسالك الريفية (المرحلة الثالثة)،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 2016 المؤرخ في 1 فيفري 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 9 أكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة الطرق المصنفة والمسالك الريفية،
وعلى القانـون عدد 39 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع "تهيئة المسالك الريفية بالجمهورية التونسية"،
وعلى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصّة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العموميّة والخاصّة،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ فـي 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ فـي 6 جويلية 1996 المتعلّق بإحداث وحدات التصرّف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 592 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 1327 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 398 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 11 لسنة 2016 المؤرخ في 5 فيفري 2016 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة في 9 أكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة الطرقات المصنفة والمسالك الريفية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 81 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة المسالك الريفية بالجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسميّة أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإداريـــة،
وباقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة فيما يلي:
- السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشاريع.
- تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشاريع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة.
- اتخاذ القرارات الملاءمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشاريع.
- إعداد تقارير تقدم أشغال كل قسط من أقساط المشاريع ومرحليتها ومتابعة استهلاك الاعتمادات المرصودة لها.
- مراقبة الإنجازات أثناء فترة الضمان.
- الإعداد للقبول الوقتي والنهائي للأشغال وتحرير المحاضر وختمها من طرف جميع الأطراف.
- التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بخصوص إعداد ملفات الختم النهائي لكل مكونات المشاريع وعرضها على مراقبة الصفقات المعنية للمصادقة.
الفصل 3 ـ حددت مدة وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة بستين (60) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتتعلق بمتابعة إنجاز وإتمام المشاريع التالية:
1 - متابعة إتمام إنجاز المشاريع المتواصلة:
- أشغال تطوير 201.3 كلم من شبكة الطرقات المرقمة بــ 6 ولايات بما في ذلك الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية للمشروع.
- أشغال تهيئة 1000 كلم من المسالك الريفية بـ 14 ولاية ومقسمة إلى 46 قسط أشغال (برنامج استثنائي).
- أشغال تهيئة 60 كلم من المسالك الجبلية بجبل سمامة بولاية القصرين وجبل المغيلة بولاية سيدي بوزيد.
- إعداد ومتابعة الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية لمشروع تطوير 341 كلم من شبكة الطرقات المرقمة بـ12 ولاية.
- إعداد الدراسات الفنية لتهيئة 1163 كلم من المسالك الريفية بـ 21 ولاية.
- إعداد ومتابعة الدراسات الفنية لتهيئة 157 كلم من المسالك الريفية بولاية تطاوين.
- متابعة إنجاز أشغال تهيئة 450 كلم من المسالك الريفية التي تمثل الدفعة الأولى من برنامج تهيئة 912 كلم من المسالك الريفية بـ 19 ولاية.
- متابعة إنجاز أشغال تهيئة 466.12 كلم من المسالك الريفية التي تمثل الدفعة الثانية من برنامج تهيئة 912 كلم من المسالك الريفية بـ 21 ولاية.
- إعداد ملفات الختم النهائي للصفقات.
2- متابعة إنجاز المشاريع الجديدة:
- أشغال تطوير 178 كلم من شبكة الطرقات المرقمة بـ 7 ولايات.
- أشغال تهيئة 908 كلم من المسالك الريفية بـ 21 ولاية.
- أشغال تهيئة 157 كلم من المسالك الريفية بولاية تطاوين.
- أشغال بناء جسر على وادي مجردة وسد الثغرات بالطريق الجهوية ط ج 76 بولاية باجة.
- إعداد ملفات الختم النهائي للصفقات.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة طبقا للمقاييس التالية:
- بلوغ الأهداف المرسومة للمشاريع والمساعي المتخذة قصد تقليص الكلفة وآجال التنفيذ.
- مدى مطابقة الإجراءات المتبعة في إعداد وتنفيذ وختم ملفات الصفقات ذات الصلة مع النصوص الترتيبية المنظمة للصفقات العمومية وتوجيهات هيئات التمويل.
- الصعوبات المعترضة والمساعي المتخذة لتجاوزها.
- نظام المتابعة والتقييم الخاص بالوحدة ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات المتعلقة بتقدم إنجاز المشاريع.
- نجاعة التدخل لحسن برمجة وتنفيذ مهام المتابعة والصيانة.
- نجاعة التدخل لتعديل سير المشاريع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة على الخطط الوظيفية التالية:
- رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلّف بـ:
* السهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة.
* المتابعة الإدارية والمالية للمشاريع.
* اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشاريع.
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالدراسات والتنسيق بين الإدارات المركزية والجهوية.
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالدراسات الفنية والمتابعة المالية وتجميع وإعداد التقارير.
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة وتنسيق الأشغال المنجزة بالشمال.
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة وتنسيق الأشغال المنجزة بالجنوب.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان ترأسها وزيرة التجهيز والإسكان أو من ينوبها، تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر. ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة وتتولى الإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان كتابة اللجنة.
تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة (6) أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ ترفع وزيرة التجهيز والإسكان تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996.
الفصل 8 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2023.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 8 أفريل 2014 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الطرق الجهوية المصنفة والمسالك الريفية (المرحلة الثالثة)،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 2016 المؤرخ في 1 فيفري 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 9 أكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة الطرق المصنفة والمسالك الريفية،
وعلى القانـون عدد 39 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع "تهيئة المسالك الريفية بالجمهورية التونسية"،
وعلى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصّة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العموميّة والخاصّة،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ فـي 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ فـي 6 جويلية 1996 المتعلّق بإحداث وحدات التصرّف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 592 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 1327 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 398 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 11 لسنة 2016 المؤرخ في 5 فيفري 2016 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة في 9 أكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة الطرقات المصنفة والمسالك الريفية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 81 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة المسالك الريفية بالجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسميّة أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإداريـــة،
وباقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة فيما يلي:
- السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشاريع.
- تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشاريع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة.
- اتخاذ القرارات الملاءمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشاريع.
- إعداد تقارير تقدم أشغال كل قسط من أقساط المشاريع ومرحليتها ومتابعة استهلاك الاعتمادات المرصودة لها.
- مراقبة الإنجازات أثناء فترة الضمان.
- الإعداد للقبول الوقتي والنهائي للأشغال وتحرير المحاضر وختمها من طرف جميع الأطراف.
- التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بخصوص إعداد ملفات الختم النهائي لكل مكونات المشاريع وعرضها على مراقبة الصفقات المعنية للمصادقة.
الفصل 3 ـ حددت مدة وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة بستين (60) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتتعلق بمتابعة إنجاز وإتمام المشاريع التالية:
1 - متابعة إتمام إنجاز المشاريع المتواصلة:
- أشغال تطوير 201.3 كلم من شبكة الطرقات المرقمة بــ 6 ولايات بما في ذلك الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية للمشروع.
- أشغال تهيئة 1000 كلم من المسالك الريفية بـ 14 ولاية ومقسمة إلى 46 قسط أشغال (برنامج استثنائي).
- أشغال تهيئة 60 كلم من المسالك الجبلية بجبل سمامة بولاية القصرين وجبل المغيلة بولاية سيدي بوزيد.
- إعداد ومتابعة الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية لمشروع تطوير 341 كلم من شبكة الطرقات المرقمة بـ12 ولاية.
- إعداد الدراسات الفنية لتهيئة 1163 كلم من المسالك الريفية بـ 21 ولاية.
- إعداد ومتابعة الدراسات الفنية لتهيئة 157 كلم من المسالك الريفية بولاية تطاوين.
- متابعة إنجاز أشغال تهيئة 450 كلم من المسالك الريفية التي تمثل الدفعة الأولى من برنامج تهيئة 912 كلم من المسالك الريفية بـ 19 ولاية.
- متابعة إنجاز أشغال تهيئة 466.12 كلم من المسالك الريفية التي تمثل الدفعة الثانية من برنامج تهيئة 912 كلم من المسالك الريفية بـ 21 ولاية.
- إعداد ملفات الختم النهائي للصفقات.
2- متابعة إنجاز المشاريع الجديدة:
- أشغال تطوير 178 كلم من شبكة الطرقات المرقمة بـ 7 ولايات.
- أشغال تهيئة 908 كلم من المسالك الريفية بـ 21 ولاية.
- أشغال تهيئة 157 كلم من المسالك الريفية بولاية تطاوين.
- أشغال بناء جسر على وادي مجردة وسد الثغرات بالطريق الجهوية ط ج 76 بولاية باجة.
- إعداد ملفات الختم النهائي للصفقات.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة طبقا للمقاييس التالية:
- بلوغ الأهداف المرسومة للمشاريع والمساعي المتخذة قصد تقليص الكلفة وآجال التنفيذ.
- مدى مطابقة الإجراءات المتبعة في إعداد وتنفيذ وختم ملفات الصفقات ذات الصلة مع النصوص الترتيبية المنظمة للصفقات العمومية وتوجيهات هيئات التمويل.
- الصعوبات المعترضة والمساعي المتخذة لتجاوزها.
- نظام المتابعة والتقييم الخاص بالوحدة ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات المتعلقة بتقدم إنجاز المشاريع.
- نجاعة التدخل لحسن برمجة وتنفيذ مهام المتابعة والصيانة.
- نجاعة التدخل لتعديل سير المشاريع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة على الخطط الوظيفية التالية:
- رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلّف بـ:
* السهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة.
* المتابعة الإدارية والمالية للمشاريع.
* اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشاريع.
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالدراسات والتنسيق بين الإدارات المركزية والجهوية.
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالدراسات الفنية والمتابعة المالية وتجميع وإعداد التقارير.
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة وتنسيق الأشغال المنجزة بالشمال.
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة وتنسيق الأشغال المنجزة بالجنوب.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان ترأسها وزيرة التجهيز والإسكان أو من ينوبها، تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر. ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة وتتولى الإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان كتابة اللجنة.
تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة (6) أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ ترفع وزيرة التجهيز والإسكان تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996.
الفصل 8 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2023.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون