أمر عدد 765 لسنة 2023 مؤرخ في 8 ديسمبر 2023 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 74 لسنة 2021 المؤرخ في 21 جانفي 2021 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وطرق تسييرها وطرق تسيير اللجنة الاستشارية وتركيبتها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-147
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 765 لسنة 2023 مؤرخ في 8 ديسمبر 2023 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 74 لسنة 2021 المؤرخ في 21 جانفي 2021 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وطرق تسييرها وطرق تسيير اللجنة الاستشارية وتركيبتها.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر الحكومي عدد 74 لسنة 2021 المؤرخ في 21 جانفي 2021 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وطرق تسييرها وطرق تسيير اللجنة الاستشارية وتركيبتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزير الصحة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 5 وأحكام الفصل 12 من الأمر الحكومي عدد 74 لسنة 2021 المؤرخ في 21 جانفي 2021 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:
الفصل 5 (فقرة 2 جديدة): يتركب مجلس المؤسسة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
الرئيس: المدير العام للهيئة
الأعضاء:
- عن رئاسة الحكومة،
- عن وزارة الدفاع الوطني،
- عن وزارة الداخلية،
- عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
- عن الوزارة المكلفة بالتجارة،
- عن الوزارة المكلفة بالفلاحة،
- عن الوزارة المكلفة بالصحة،
- عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي،
- عن الوزارة المكلفة بالبيئة،
- عن الوزارة المكلفة بالسياحة.
الفصل 12 (جديد): تتركب اللجنة الاستشارية من:
الرئيس: يتم انتخابه من بين أعضاء اللجنة.
الأعضاء:
- المدير العام للهيئة،
- عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
- عن الوزارة المكلفة بالتجارة،
- عن الوزارة المكلفة بالفلاحة،
- عن الوزارة المكلفة بالصحة،
- عن الوزارة المكلفة بالبيئة،
- عن الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر،
- عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- عن الدفاع عن المستهلك،
- خبيرين (2) يقع اختيارهم باعتبار تجربتهم وكفاءتهم في ميدان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ديسمبر 2023.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير الصحة
علي مرابط رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر الحكومي عدد 74 لسنة 2021 المؤرخ في 21 جانفي 2021 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وطرق تسييرها وطرق تسيير اللجنة الاستشارية وتركيبتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزير الصحة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 5 وأحكام الفصل 12 من الأمر الحكومي عدد 74 لسنة 2021 المؤرخ في 21 جانفي 2021 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:
الفصل 5 (فقرة 2 جديدة): يتركب مجلس المؤسسة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
الرئيس: المدير العام للهيئة
الأعضاء:
- عن رئاسة الحكومة،
- عن وزارة الدفاع الوطني،
- عن وزارة الداخلية،
- عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
- عن الوزارة المكلفة بالتجارة،
- عن الوزارة المكلفة بالفلاحة،
- عن الوزارة المكلفة بالصحة،
- عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي،
- عن الوزارة المكلفة بالبيئة،
- عن الوزارة المكلفة بالسياحة.
الفصل 12 (جديد): تتركب اللجنة الاستشارية من:
الرئيس: يتم انتخابه من بين أعضاء اللجنة.
الأعضاء:
- المدير العام للهيئة،
- عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
- عن الوزارة المكلفة بالتجارة،
- عن الوزارة المكلفة بالفلاحة،
- عن الوزارة المكلفة بالصحة،
- عن الوزارة المكلفة بالبيئة،
- عن الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر،
- عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- عن الدفاع عن المستهلك،
- خبيرين (2) يقع اختيارهم باعتبار تجربتهم وكفاءتهم في ميدان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ديسمبر 2023.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير الصحة
علي مرابط رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون