Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 نوفمبر 2023 يتعلق بضبط تركيبة لجنة متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-147

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 نوفمبر 2023 يتعلق بضبط تركيبة متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 66 لسنة 2020 المؤرخ في 7 فيفري 2020 المتعلق بإحداث وحدة مركزية للتصرف حسب الأهداف بوزارة المالية لتركيز منظومة التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط تنظيمها وطرق سيرها وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 14 مارس 2014 المتعلق بضبط تركيبة متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط تركيبة متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة المحدثة بالفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 66 لسنة 2020 المؤرخ في 7 فيفري 2020 المشار إليه أعلاه كما يلي:
- وزير المالية أو من ينوبه: رئيسا،
- رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة: عضوا،
- رئيس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة: عضوا،
- مدير عام مصالح الحوكمة برئاسة الحكومة: عضوا،
- رئيس الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية: عضوا،
- المدير العام للموارد والتوازنات بوزارة المالية: عضوا،
- المدير العام للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية: عضوا،
- رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية: عضوا،
- المدير العام لمركز الإعلامية لوزارة المالية: عضوا.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 14 مارس 2014 المتعلق بضبط تركيبة متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 نوفمبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟