قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 نوفمبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-147
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 نوفمبر 2023.
تعفى السيدة ضحى بن هلال حرم الرزقي، متصرف رئيس، من مهام كاهية مدير الإنصات ومعالجة العرائض بإدارة الإنصات والتوجيه والدراسات في مجال حقوق الإنسان والحريات بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية ابتداء من 6 جوان 2023.
تعفى السيدة ضحى بن هلال حرم الرزقي، متصرف رئيس، من مهام كاهية مدير الإنصات ومعالجة العرائض بإدارة الإنصات والتوجيه والدراسات في مجال حقوق الإنسان والحريات بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية ابتداء من 6 جوان 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون