قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 نوفمبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-147
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 نوفمبر 2023.
ينهى تكليف السيد زهير عجبوني، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية منزل المهيري ابتداء من 5 سبتمبر 2023.
ينهى تكليف السيد زهير عجبوني، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية منزل المهيري ابتداء من 5 سبتمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون