قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-147
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 نوفمبر 2023.
يكلّف السيد نبيل بالناصر، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية قفصة بخطة وصلاحيات كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد نبيل بالناصر، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية قفصة بخطة وصلاحيات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون