قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-147
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 نوفمبر 2023.
تكلّف السيدة سندس البرايكي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الصفقات ببلدية ساقية الداير.
تكلّف السيدة سندس البرايكي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الصفقات ببلدية ساقية الداير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون