قرار مشترك مـن وزير الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 4 ديسمبر 2023 يتعلّـق بالمصادقة على كراس الشروط المنظم لتصدير زيت الزيتون التونسي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-147
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مشترك مـن وزير الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 4 ديسمبر 2023 يتعلّـق بالمصادقة على كراس الشروط المنظم لتصدير زيت الزيتون التونسي.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بقمع الغش في تجارة البضاعات وفي المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية
أو الطبيعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر المؤرخ في 4 أكتوبر 1956،
وعلى الأمر المؤرخ في 22 أكتوبر 1953 المتعلق بمراقبة الإنتاج التونسي عند التصدير،
وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 1970 المؤرخ في 16 أكتوبر 1970 المتعلق بإعادة تنظيم الديوان الوطني للزيت المصادق عليه بالقانون عدد 53 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 والمنقح بالقانون عدد 37 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 1987 المؤرخ في 23 مارس 1987 المتعلق بالمصادقة على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بالمصادقة على بروتوكول تمديد الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لسنة 1986 مع تعديلاته،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999 المتعلّق بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد،
وعلى القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المنطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية وعلى جميع النصوص التي نقحته كما تم تنقيحه بالقانون عدد 59 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 والقانون عدد 102 لسنة 1998 المؤرخ في 30 نوفمبر 1998،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها،
وعلى الأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع واستعمـال وتجارة المواد والأشياء المعدّة للاتصال بالمواد الغذائية،
وعلى الأمر عدد 2177 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005 المتعلق بضبط شروط الاتجار في الزيوت الغذائية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسـة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة
وعلى الأمر الرئاسي عــدد 448 لسنة 2022 المؤرخ في 4 ماي 2022 المتعلّق بضبط صيغ وشروط منح تراخيص تصدير زيت الزيتون التونسي للمصدرين الخواص في إطار الحصة السنوية الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعييـن عضو بالحكومة،
والأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 11 فيفري 1957 المتعلق بتطبيق أحكام الأمر المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بقمع الغش في تجارة البضاعات وفي المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية أو الطبيعية كما هو منقح بالقرار المؤرخ في 24 مارس 1959،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 1 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط الشروط الفنية والصحية لمخازن زيت الزيتون المعد للتصدير،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 أكتوبر 2005 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المنظم لتصدير زيت الزيتون التونسي،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قـرّرا ما يلـي:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على كراس الشروط الملحق بهذا القرار والمنظم لتصدير زيت الزيتون التونسي من قبل الأشخاص المقيمين.
الفصل 2 ـ يُلغى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 أكتوبر 2005 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المنظم لتصدير زيت الزيتون التونسي المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
كلثوم بن رجب قزاح
كراس الشروط المنظم
لتصدير زيت الزيتون التونسي
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول: يضبط هذا الكراس الشروط العامة والالتزامات الواجب توفرها لتعاطي نشاط تصدير زيت الزيتون التونسي من قبل الأشخاص الماديين والمعنويين المقيمين بالبلاد التونسية.
الفصل 2: يخضع تصدير زيت الزيتون التونسي إلى جميع النصوص القانونية المنظمة للقطاع وخاصة إلى أحكام القانون عدد 12 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بالمصادقة على بروتوكول تمديد الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لسنة 1986 مع تعديلاته وكذلك إلى أحكام الأمر عدد 2177 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005 والمتعلق بضبط شروط الاتجار في الزيوت الغذائية وإلى أحكام هذا الكراس.
الفصل 3: يمكن تصدير زيت الزيتون التونسي من قبل الأشخاص الماديين أو المعنويين المقيمين بالبلاد التونسية والمرسمين بقائمة المصدرين التي تضبطها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والذين تتوفر فيهم جملة الشروط المنصوص عليها بهذا الكراس.
الفصل 4: يمكن لمصدري زيت الزيتون التونسي تصدير زيت الزيتون إلى كافة الأسواق الخارجية باستثناء التصدير في إطار الحصة السنوية الممنوحة للبلاد التونسية من طرف الإتحاد الأوروبي والذي لا يتم إلا مباشرة من طرف الديوان الوطني للزيت أو لفائدته عن طريق الوساطة.
غير أنّه يمكن للأشخاص المشار إليهم أعلاه تصدير زيت الزيتون التونسي البيولوجي وزيت الزيتون المعلب تحت علامة تونسية في إطار الحصة المذكورة.
الباب الثاني
شروط ممارسة نشاط تصدير زيت الزيتون التونسي
القسم الأول
الشروط الإدارية
الفصل 5: يودع كل راغب في تعاطي نشاط تصدير زيت الزيتون التونسي نسختين من هذا الكراس مؤشرا عليهما في جميع الصفحات وممضى عليهما من قبله لدى الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، 30 نهج ألان سافاري 1002 تونس على أن يحتفظ لديه بنسخة مؤشر عليها من قبل الإدارة لإثبات إعلامها.
وتتولى الإدارة العامة المشار إليها أعلاه بمجرد الإعلام تسجيل إسمه بقائمة المصدرين.
الفصل 6: على كل راغب في تعاطي نشاط تصدير زيت الزيتون التونسي أن يستجيب للشروط التالية:
1. أن يكون مرسما بالسجل الوطني للمؤسسات،
2. أن يكون له رقم تعريف ديواني،
3. أن يكون له رقم تعريف جبائي،
4. أن يكون نشاطه مصرحا به لدى مكتب مراقبة الأداءات،
5. أن يتصرف على وجه الملك أو الكراء في محلات لخزن زيت الزيتون بها خزانات معزولة.
6. أن يمتلك أو يتعاقد مع مخبر للتحاليل الفيزيائية الكيميائية والحواسية، معتمد من طرف المجلس الوطني للاعتماد أو مصادق عليه من هيئات دولية معترف بها.
7. أن تستجيب جميع محلات خزن زيت الزيتون لمقتضيات هذا الكراس،
8. أن يتم نقل زيت الزيتون السائب في حاويات تستجيب للمواصفات المنصوص عليها بالأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع واستعمـــال وتجارة المواد والأشياء المعدّة للاتصال بالمواد الغذائية.
الفصل 7: على شركات التجارة الدولية المقيمة والراغبة في تصدير زيت الزيتون المعلب أن تستظهر، علاوة على استجابتها للشروط المبيّنة بالنقاط 1 و2 و3 و4 من الفصل 6 من هذا الكراس، بعقد تزود من أحد المرسمين بقائمة مصدري زيت الزيتون التونسي.
الفصل 8: يتولى مصدر زيت الزيتون التونسي إعلام وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في حالة تغيير عنوان محلات خزن زيت الزيتون المعد للتصدير بهذا التغيير، إما مباشرة أو عن طريق البريد مضمون الوصول.
الفصل 9: يستظهر كل مصدر لزيت الزيتون التونسي على عين المكان وعند كل طلب من الإدارة بنسخة من هذا الكراس وبجميع الوثائق والمؤيدات الكتابية اللازمـة لممارسة النشـاط والمبينة بالفصلين 6 و7 من هذا الكراس.
القسم الثاني
الشروط الفنية والصحية
الفصل 10: يجب أن تستجيب محلات خزن زيت الزيتون للشروط الفنية والصحية التالية:
- خزن زيت الزيتون المعد للتصدير في مواجل أو في خزانات مطمورة أو خزانات سطحية وتكون هذه الحاويات مصنوعة من مواد خاملة (زجاج، طلاء داخلي لماع، الرملي) أو من مواد فلزية معالجة بطريقة تمنع حدوث تفاعل الزيت مع العناصر الفلزية المكونة للخزان وتوضع بمحلات معدة للغرض.
- بناء الخزّانات المطمورة في الأرض بالحجر أو الإسمنت وتغطى سطوحها الداخلية بمربعات من الزجاج أو الخزف الأبيض.
- صنع الخزانات المعدنية من الحديد اللين أو من الصلب غير القابل للتأكسد مع طلاء غذائي وتوضع على سطح الأرض في محلات مغطاة ومخصصة للغرض.
- تكون محلات الخزن بعيدة عن كل مصدر للروائح الكريهة والغريبة وذلك نظرا لسهولة امتصاص زيت الزيتون لمواد متبخرة ذات روائح أو لمواد قادرة على الذوبان في المواد الدهنية والمخلة بالخصائص العضوية والمذاقية لزيت الزيتون.
الفصل 11: يتخذ مصدر زيت الزيتون التونسي كل الاحتياطات اللازمة لتفادي كل تغيير لخصائص زيت الزيتون أثناء الخزن والناتج عن:
- تفاعل الزيت مع العناصر الفلزية المكونة للخزان،
- تفاعل الزيت مع المحتوى المائي والمواد المتبخرة،
- التأكسد.
الفصل 12: يتعين على مصدر زيت الزيتون احترام المواصفات المضبوطة في إطار الاتفاق الدولي لزيت الزيتون والمشار إليه أعلاه بالفصل 2 والتراتيب الجاري بها العمل في مجالي قواعد حفظ والسلامة فيما يتعلق بالمحلات والمخازن التي تحت تصرفهم والمخصصة لزيت الزيتون المعد للتصدير والقيام بالمراقبة الصحية للأعوان العاملين بها.
الباب الثالث
مجال تدخل الإدارة
الفصل 13: يتم التثبت من استجابة محلات خزن زيت الزيتون المعد للتصدير للشروط الفنية والصحية المضبوطة أعلاه من قبل التثبت في الشروط الفنية والصحية لمحلات خزن زيت الزيتون ويلتزم المصدر بتيسير عمل هذه اللجنة.
الباب الرابع
المخالفات والعقوبات
الفصل 14: عند إخلال أحد مصدّري زيت الزيتون التونسي بشرط من شروط هذا الكراس، يتمّ التنبيه عليه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع تمكينه من مهلة كافية حسب خطورة المخالفة، لتسوية الوضعية، لا تتجاوز في أقصى الحالات شهرا. وفي صورة عدم امتثال المعني بالأمر بعد انتهاء المهلة، يمكن لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري باقتراح من متابعة عمليات تصدير زيت الزيتون التونسي اتخاذ العقوبات التالية:
- الشطب من قائمة المصدرين لمدة سنة لكل مخالف لأي شرط من شروط هذا الكراس.
- في صورة العود ترفع عقوبة الشطب إلى سنتين.
- الشطب نهائيا في صورة العود مرة ثانية.
إني الممضي أسفله أقر بأنّي اطلعت على جميع الشروط
والأحكام الواردة بهذا الكراس بما في ذلك الملحق المضمن به
وألتزم باحترامها والعمل بمقتضاها
...................في .............
الإمضاء
بطاقة إرشادات خاصة
بمصدر زيت الزيتون التونسي
اسم الشخص المادي أو المعنوي:
الوكيل:
العنوان:
الهاتف:
الفاكس:
البريد الإلكتروني :
رقم المعرف الديواني:
عدد التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات:
رقم المعرف الجبائي:
تاريخ التصريح بتعاطي النشاط لدى مراقبة الأداءات:
عنوان مخازن زيت الزيتون المعد للتصدير:
المخبر المتعاقد معه للقيام بالتحاليل الفيزيائية الكيميائية أو الحواسية لزيت الزيتون:
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بقمع الغش في تجارة البضاعات وفي المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية
أو الطبيعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر المؤرخ في 4 أكتوبر 1956،
وعلى الأمر المؤرخ في 22 أكتوبر 1953 المتعلق بمراقبة الإنتاج التونسي عند التصدير،
وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 1970 المؤرخ في 16 أكتوبر 1970 المتعلق بإعادة تنظيم الديوان الوطني للزيت المصادق عليه بالقانون عدد 53 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 والمنقح بالقانون عدد 37 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 1987 المؤرخ في 23 مارس 1987 المتعلق بالمصادقة على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بالمصادقة على بروتوكول تمديد الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لسنة 1986 مع تعديلاته،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999 المتعلّق بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد،
وعلى القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المنطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية وعلى جميع النصوص التي نقحته كما تم تنقيحه بالقانون عدد 59 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 والقانون عدد 102 لسنة 1998 المؤرخ في 30 نوفمبر 1998،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها،
وعلى الأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع واستعمـال وتجارة المواد والأشياء المعدّة للاتصال بالمواد الغذائية،
وعلى الأمر عدد 2177 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005 المتعلق بضبط شروط الاتجار في الزيوت الغذائية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسـة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة
وعلى الأمر الرئاسي عــدد 448 لسنة 2022 المؤرخ في 4 ماي 2022 المتعلّق بضبط صيغ وشروط منح تراخيص تصدير زيت الزيتون التونسي للمصدرين الخواص في إطار الحصة السنوية الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعييـن عضو بالحكومة،
والأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 11 فيفري 1957 المتعلق بتطبيق أحكام الأمر المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بقمع الغش في تجارة البضاعات وفي المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية أو الطبيعية كما هو منقح بالقرار المؤرخ في 24 مارس 1959،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 1 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط الشروط الفنية والصحية لمخازن زيت الزيتون المعد للتصدير،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 أكتوبر 2005 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المنظم لتصدير زيت الزيتون التونسي،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قـرّرا ما يلـي:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على كراس الشروط الملحق بهذا القرار والمنظم لتصدير زيت الزيتون التونسي من قبل الأشخاص المقيمين.
الفصل 2 ـ يُلغى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 أكتوبر 2005 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المنظم لتصدير زيت الزيتون التونسي المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
كلثوم بن رجب قزاح
كراس الشروط المنظم
لتصدير زيت الزيتون التونسي
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول: يضبط هذا الكراس الشروط العامة والالتزامات الواجب توفرها لتعاطي نشاط تصدير زيت الزيتون التونسي من قبل الأشخاص الماديين والمعنويين المقيمين بالبلاد التونسية.
الفصل 2: يخضع تصدير زيت الزيتون التونسي إلى جميع النصوص القانونية المنظمة للقطاع وخاصة إلى أحكام القانون عدد 12 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بالمصادقة على بروتوكول تمديد الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لسنة 1986 مع تعديلاته وكذلك إلى أحكام الأمر عدد 2177 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005 والمتعلق بضبط شروط الاتجار في الزيوت الغذائية وإلى أحكام هذا الكراس.
الفصل 3: يمكن تصدير زيت الزيتون التونسي من قبل الأشخاص الماديين أو المعنويين المقيمين بالبلاد التونسية والمرسمين بقائمة المصدرين التي تضبطها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والذين تتوفر فيهم جملة الشروط المنصوص عليها بهذا الكراس.
الفصل 4: يمكن لمصدري زيت الزيتون التونسي تصدير زيت الزيتون إلى كافة الأسواق الخارجية باستثناء التصدير في إطار الحصة السنوية الممنوحة للبلاد التونسية من طرف الإتحاد الأوروبي والذي لا يتم إلا مباشرة من طرف الديوان الوطني للزيت أو لفائدته عن طريق الوساطة.
غير أنّه يمكن للأشخاص المشار إليهم أعلاه تصدير زيت الزيتون التونسي البيولوجي وزيت الزيتون المعلب تحت علامة تونسية في إطار الحصة المذكورة.
الباب الثاني
شروط ممارسة نشاط تصدير زيت الزيتون التونسي
القسم الأول
الشروط الإدارية
الفصل 5: يودع كل راغب في تعاطي نشاط تصدير زيت الزيتون التونسي نسختين من هذا الكراس مؤشرا عليهما في جميع الصفحات وممضى عليهما من قبله لدى الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، 30 نهج ألان سافاري 1002 تونس على أن يحتفظ لديه بنسخة مؤشر عليها من قبل الإدارة لإثبات إعلامها.
وتتولى الإدارة العامة المشار إليها أعلاه بمجرد الإعلام تسجيل إسمه بقائمة المصدرين.
الفصل 6: على كل راغب في تعاطي نشاط تصدير زيت الزيتون التونسي أن يستجيب للشروط التالية:
1. أن يكون مرسما بالسجل الوطني للمؤسسات،
2. أن يكون له رقم تعريف ديواني،
3. أن يكون له رقم تعريف جبائي،
4. أن يكون نشاطه مصرحا به لدى مكتب مراقبة الأداءات،
5. أن يتصرف على وجه الملك أو الكراء في محلات لخزن زيت الزيتون بها خزانات معزولة.
6. أن يمتلك أو يتعاقد مع مخبر للتحاليل الفيزيائية الكيميائية والحواسية، معتمد من طرف المجلس الوطني للاعتماد أو مصادق عليه من هيئات دولية معترف بها.
7. أن تستجيب جميع محلات خزن زيت الزيتون لمقتضيات هذا الكراس،
8. أن يتم نقل زيت الزيتون السائب في حاويات تستجيب للمواصفات المنصوص عليها بالأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع واستعمـــال وتجارة المواد والأشياء المعدّة للاتصال بالمواد الغذائية.
الفصل 7: على شركات التجارة الدولية المقيمة والراغبة في تصدير زيت الزيتون المعلب أن تستظهر، علاوة على استجابتها للشروط المبيّنة بالنقاط 1 و2 و3 و4 من الفصل 6 من هذا الكراس، بعقد تزود من أحد المرسمين بقائمة مصدري زيت الزيتون التونسي.
الفصل 8: يتولى مصدر زيت الزيتون التونسي إعلام وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في حالة تغيير عنوان محلات خزن زيت الزيتون المعد للتصدير بهذا التغيير، إما مباشرة أو عن طريق البريد مضمون الوصول.
الفصل 9: يستظهر كل مصدر لزيت الزيتون التونسي على عين المكان وعند كل طلب من الإدارة بنسخة من هذا الكراس وبجميع الوثائق والمؤيدات الكتابية اللازمـة لممارسة النشـاط والمبينة بالفصلين 6 و7 من هذا الكراس.
القسم الثاني
الشروط الفنية والصحية
الفصل 10: يجب أن تستجيب محلات خزن زيت الزيتون للشروط الفنية والصحية التالية:
- خزن زيت الزيتون المعد للتصدير في مواجل أو في خزانات مطمورة أو خزانات سطحية وتكون هذه الحاويات مصنوعة من مواد خاملة (زجاج، طلاء داخلي لماع، الرملي) أو من مواد فلزية معالجة بطريقة تمنع حدوث تفاعل الزيت مع العناصر الفلزية المكونة للخزان وتوضع بمحلات معدة للغرض.
- بناء الخزّانات المطمورة في الأرض بالحجر أو الإسمنت وتغطى سطوحها الداخلية بمربعات من الزجاج أو الخزف الأبيض.
- صنع الخزانات المعدنية من الحديد اللين أو من الصلب غير القابل للتأكسد مع طلاء غذائي وتوضع على سطح الأرض في محلات مغطاة ومخصصة للغرض.
- تكون محلات الخزن بعيدة عن كل مصدر للروائح الكريهة والغريبة وذلك نظرا لسهولة امتصاص زيت الزيتون لمواد متبخرة ذات روائح أو لمواد قادرة على الذوبان في المواد الدهنية والمخلة بالخصائص العضوية والمذاقية لزيت الزيتون.
الفصل 11: يتخذ مصدر زيت الزيتون التونسي كل الاحتياطات اللازمة لتفادي كل تغيير لخصائص زيت الزيتون أثناء الخزن والناتج عن:
- تفاعل الزيت مع العناصر الفلزية المكونة للخزان،
- تفاعل الزيت مع المحتوى المائي والمواد المتبخرة،
- التأكسد.
الفصل 12: يتعين على مصدر زيت الزيتون احترام المواصفات المضبوطة في إطار الاتفاق الدولي لزيت الزيتون والمشار إليه أعلاه بالفصل 2 والتراتيب الجاري بها العمل في مجالي قواعد حفظ والسلامة فيما يتعلق بالمحلات والمخازن التي تحت تصرفهم والمخصصة لزيت الزيتون المعد للتصدير والقيام بالمراقبة الصحية للأعوان العاملين بها.
الباب الثالث
مجال تدخل الإدارة
الفصل 13: يتم التثبت من استجابة محلات خزن زيت الزيتون المعد للتصدير للشروط الفنية والصحية المضبوطة أعلاه من قبل التثبت في الشروط الفنية والصحية لمحلات خزن زيت الزيتون ويلتزم المصدر بتيسير عمل هذه اللجنة.
الباب الرابع
المخالفات والعقوبات
الفصل 14: عند إخلال أحد مصدّري زيت الزيتون التونسي بشرط من شروط هذا الكراس، يتمّ التنبيه عليه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع تمكينه من مهلة كافية حسب خطورة المخالفة، لتسوية الوضعية، لا تتجاوز في أقصى الحالات شهرا. وفي صورة عدم امتثال المعني بالأمر بعد انتهاء المهلة، يمكن لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري باقتراح من متابعة عمليات تصدير زيت الزيتون التونسي اتخاذ العقوبات التالية:
- الشطب من قائمة المصدرين لمدة سنة لكل مخالف لأي شرط من شروط هذا الكراس.
- في صورة العود ترفع عقوبة الشطب إلى سنتين.
- الشطب نهائيا في صورة العود مرة ثانية.
إني الممضي أسفله أقر بأنّي اطلعت على جميع الشروط
والأحكام الواردة بهذا الكراس بما في ذلك الملحق المضمن به
وألتزم باحترامها والعمل بمقتضاها
...................في .............
الإمضاء
بطاقة إرشادات خاصة
بمصدر زيت الزيتون التونسي
اسم الشخص المادي أو المعنوي:
الوكيل:
العنوان:
الهاتف:
الفاكس:
البريد الإلكتروني :
رقم المعرف الديواني:
عدد التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات:
رقم المعرف الجبائي:
تاريخ التصريح بتعاطي النشاط لدى مراقبة الأداءات:
عنوان مخازن زيت الزيتون المعد للتصدير:
المخبر المتعاقد معه للقيام بالتحاليل الفيزيائية الكيميائية أو الحواسية لزيت الزيتون:
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون