قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-147
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 نوفمبر 2023.
يكلّف السيد أيوب القمودي، مهندس رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية التضامن ابتداء من 5 سبتمبر 2023.
يكلّف السيد أيوب القمودي، مهندس رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية التضامن ابتداء من 5 سبتمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون