قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-147
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 نوفمبر 2023.
تكلّف السيدة أميرة مقري، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الآداءات والاستخلاص ببلدية الكاف.
تكلّف السيدة أميرة مقري، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الآداءات والاستخلاص ببلدية الكاف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون