قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 نوفمبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-147
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 نوفمبر 2023.
ينهى تكليف السيد منجي السديري، تقني رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية نبر ابتداء من 8 سبتمبر 2023.
ينهى تكليف السيد منجي السديري، تقني رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية نبر ابتداء من 8 سبتمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون