أمـــر عدد 764 لسنة 2023 مؤرخ في 8 ديسمبر 2023 يتعلّق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التجهيز والإسكان لإنجاز مشروع تعصير الخدمات الصحية بولاية سيدي بوزيد وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-147
متوفر باللغة
FR
AR
أمـــر عدد 764 لسنة 2023 مؤرخ في 8 ديسمبر 2023 يتعلّق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التجهيز والإسكان لإنجاز مشروع تعصير الخدمات الصحية بولاية سيدي بوزيد وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 30 جانفي 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد،
وعلى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصّة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العموميّة والخاصّة،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ فـي 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ فـي 6 جويلية 1996 المتعلّق بإحداث وحدات التصرّف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 592 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 475 لسنة 2021 المؤرخ في 25 جوان 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 15 لسنة 2020 المؤرخ في 6 فيفري 2020 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسميّة أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإداريـــة،
وباقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمـر الآتـي نصّـه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير الخدمات الصحية بولاية سيدي بوزيد.
الفصل 2 ـ يحتوي مشروع تعصير الخدمات الصحية بولاية سيدي بوزيد على ثلاث مكونات:
- تحديث المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد،
- إعادة تأهيل وتوسعة المستشفى الجهوي بالرقاب،
- إعادة تأهيل وتوسعة المستشفى الجهوي بالمكناسي.
الفصل 3 ـ تتمثل مهام وحدة التصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير الخدمات الصحية بولاية سيدي بوزيد فيما يلي:
- متابعة المصممين والمراقبين الفنيين،
- متابعة جميع مراحل الدراسات المعمارية والفنية،
- إنجاز الأشغال ومتابعتها بالحضور الميداني،
- تنسيـق الاجتماعات مع المتدخلين من مقاولين ومهندسين معماريين ومكاتب الدراسات والمراقبين الفنيين وصاحب المنشأ،
- المتابعة الإدارية والمالية بالتنسيق مع مصالح وزارة صاحبة المنشأ،
- التثبت في مختلف الاقتراحات والتنسيق المالي مع جميع الأطراف،
- القيام بالتحضيرات اللازمة للقبول الوقتي والقبـول النهائي للأشغال وتحرير المحاضر وختمهـا من قبل جميع الأطراف،
- التنسيـق بين مختلف الأطراف المتدخلة بخصوص إعداد ملفـات الأختام النهائية للمشروع والمصادقة عليها.
الفصل 4 ـ حددت مدة وحدة التصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير الخدمات الصحية بولاية سيدي بوزيد بثمانية وسبعين (78) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتشتمل على المراحل التالية:
المرحلة الأولى: حددت مدتها بأربعة وعشرين (24) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتتعلّق بــــ:
- متابعة المصممين والمراقبين الفنيين،
- إعداد العقود وإمضائها،
- متابعة الدراسات المعمارية والفنية وإجراءات اختيار مختلف المتدخلين الخواص والعموميين (مهندسين معماريين ومكاتب دراسات ومراقبين فنيين ومقاولات) لإنجاز المشروع.
المرحلة الثانية: حددت مدتها بستة وثلاثين (36) شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلق بإنجاز الأشغال ومتابعتها بالحضور الميداني.
المرحلة الثالثة: حددت مدتها بثمانية عشر (18) شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الثانية وتتعلق بالتحضيرات اللازمة للقبول الوقتي والقبول النهائي للأشغال والتنسيق بين الأطراف المتدخلة لإعداد ملفـات الأختام النهائية للمشروع والمصادقة عليها.
الفصل 5 ـ يتم تقييم نتائج وحدة التصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير الخدمات الصحية بولاية سيدي بوزيد طبقا للمقاييس التالية:
- مدى احترام آجال تنفيذ المشروع والمراحل والمجهودات المبذولة لاختصارها،
- بلوغ الأهداف المنشودة من المشروع والعمل على الرفع من مردوديته،
- كلفة المشروع ومدى السعي للتخفيض فيها،
- الصعوبات المعترضة عند إنجاز المشروع والمساعي المتخذة لتجاوزها،
- نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف حسب الأهداف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بتقدم إنجاز المشروع،
- نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 6 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير الخدمات الصحية بولاية سيدي بوزيد على الخطط الوظيفية التالية:
- رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلّف:
* بإدارة المشروع،
* بالسهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة،
* بالمتابعة الإدارية والمالية للمشروع.
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلّف بالإشراف على متابعة وإنجاز الدراسات الفنية وأشغال الهندسة لمشروع تعصير الخدمات الصحية بولاية سيدي بوزيد،
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلّف بالإشراف على متابعة وإنجاز الدراسات الفنية وأشغال الأقساط الخاصة لمشروع تعصير الخدمات الصحية بولاية سيدي بوزيد.
الفصل 7 ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان ترأسها وزيرة التجهيز والإسكان أو من ينوبها، تتولى النظر في المسائل المتعلّقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 5 من هذا الأمر. ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة. وتتولى الإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان كتابة اللجنة وتجتمع اللّجنة بطلب من رئيسها مرّة كل ستة أشهر على الأقل وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلاّ بحضور نصف أعضائها على الأقلّ. وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 8 ـ ترفع وزيرة التجهيز والإسكان تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير الخدمات الصحية بولاية سيدي بوزيد طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996.
الفصل 9 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ديسمبر 2023.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الصحة
علي مرابط رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 30 جانفي 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد،
وعلى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصّة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العموميّة والخاصّة،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ فـي 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ فـي 6 جويلية 1996 المتعلّق بإحداث وحدات التصرّف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 592 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 475 لسنة 2021 المؤرخ في 25 جوان 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 15 لسنة 2020 المؤرخ في 6 فيفري 2020 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسميّة أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإداريـــة،
وباقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمـر الآتـي نصّـه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير الخدمات الصحية بولاية سيدي بوزيد.
الفصل 2 ـ يحتوي مشروع تعصير الخدمات الصحية بولاية سيدي بوزيد على ثلاث مكونات:
- تحديث المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد،
- إعادة تأهيل وتوسعة المستشفى الجهوي بالرقاب،
- إعادة تأهيل وتوسعة المستشفى الجهوي بالمكناسي.
الفصل 3 ـ تتمثل مهام وحدة التصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير الخدمات الصحية بولاية سيدي بوزيد فيما يلي:
- متابعة المصممين والمراقبين الفنيين،
- متابعة جميع مراحل الدراسات المعمارية والفنية،
- إنجاز الأشغال ومتابعتها بالحضور الميداني،
- تنسيـق الاجتماعات مع المتدخلين من مقاولين ومهندسين معماريين ومكاتب الدراسات والمراقبين الفنيين وصاحب المنشأ،
- المتابعة الإدارية والمالية بالتنسيق مع مصالح وزارة صاحبة المنشأ،
- التثبت في مختلف الاقتراحات والتنسيق المالي مع جميع الأطراف،
- القيام بالتحضيرات اللازمة للقبول الوقتي والقبـول النهائي للأشغال وتحرير المحاضر وختمهـا من قبل جميع الأطراف،
- التنسيـق بين مختلف الأطراف المتدخلة بخصوص إعداد ملفـات الأختام النهائية للمشروع والمصادقة عليها.
الفصل 4 ـ حددت مدة وحدة التصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير الخدمات الصحية بولاية سيدي بوزيد بثمانية وسبعين (78) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتشتمل على المراحل التالية:
المرحلة الأولى: حددت مدتها بأربعة وعشرين (24) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتتعلّق بــــ:
- متابعة المصممين والمراقبين الفنيين،
- إعداد العقود وإمضائها،
- متابعة الدراسات المعمارية والفنية وإجراءات اختيار مختلف المتدخلين الخواص والعموميين (مهندسين معماريين ومكاتب دراسات ومراقبين فنيين ومقاولات) لإنجاز المشروع.
المرحلة الثانية: حددت مدتها بستة وثلاثين (36) شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلق بإنجاز الأشغال ومتابعتها بالحضور الميداني.
المرحلة الثالثة: حددت مدتها بثمانية عشر (18) شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الثانية وتتعلق بالتحضيرات اللازمة للقبول الوقتي والقبول النهائي للأشغال والتنسيق بين الأطراف المتدخلة لإعداد ملفـات الأختام النهائية للمشروع والمصادقة عليها.
الفصل 5 ـ يتم تقييم نتائج وحدة التصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير الخدمات الصحية بولاية سيدي بوزيد طبقا للمقاييس التالية:
- مدى احترام آجال تنفيذ المشروع والمراحل والمجهودات المبذولة لاختصارها،
- بلوغ الأهداف المنشودة من المشروع والعمل على الرفع من مردوديته،
- كلفة المشروع ومدى السعي للتخفيض فيها،
- الصعوبات المعترضة عند إنجاز المشروع والمساعي المتخذة لتجاوزها،
- نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف حسب الأهداف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بتقدم إنجاز المشروع،
- نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 6 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير الخدمات الصحية بولاية سيدي بوزيد على الخطط الوظيفية التالية:
- رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلّف:
* بإدارة المشروع،
* بالسهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة،
* بالمتابعة الإدارية والمالية للمشروع.
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلّف بالإشراف على متابعة وإنجاز الدراسات الفنية وأشغال الهندسة لمشروع تعصير الخدمات الصحية بولاية سيدي بوزيد،
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلّف بالإشراف على متابعة وإنجاز الدراسات الفنية وأشغال الأقساط الخاصة لمشروع تعصير الخدمات الصحية بولاية سيدي بوزيد.
الفصل 7 ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان ترأسها وزيرة التجهيز والإسكان أو من ينوبها، تتولى النظر في المسائل المتعلّقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 5 من هذا الأمر. ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة. وتتولى الإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان كتابة اللجنة وتجتمع اللّجنة بطلب من رئيسها مرّة كل ستة أشهر على الأقل وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلاّ بحضور نصف أعضائها على الأقلّ. وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 8 ـ ترفع وزيرة التجهيز والإسكان تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير الخدمات الصحية بولاية سيدي بوزيد طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996.
الفصل 9 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ديسمبر 2023.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الصحة
علي مرابط رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون