قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-036
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيـر الـداخليـة،
بـعــد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عـدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عــــدد 235 لسنة 2021 المؤرخ فـي 20 ديسمبر 2021 المتعلق بتسمية السيد الطاهر بوسعادة، متصرف عام، رئيسا لديوان وزير الداخليـة ابتداء من 11 نوفمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 9 نوفمبر 2022 المتعلق بتسمية السيد الطاهر بوسعادة في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى.
قــرر مـا يـلـي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد الطاهر بوسعادة، متصرف عام من الصنف الأعلى، رئيس ديوان وزير الداخلية، ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الديوان باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للسيد الطاهر بوسعادة في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصـل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجـري العمـل به ابتداء مـن 17 مارس 2023.
تونس في 23 مارس 2023.
وزير الداخلية
كمال الفقي
إن وزيـر الـداخليـة،
بـعــد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عـدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عــــدد 235 لسنة 2021 المؤرخ فـي 20 ديسمبر 2021 المتعلق بتسمية السيد الطاهر بوسعادة، متصرف عام، رئيسا لديوان وزير الداخليـة ابتداء من 11 نوفمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 9 نوفمبر 2022 المتعلق بتسمية السيد الطاهر بوسعادة في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى.
قــرر مـا يـلـي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد الطاهر بوسعادة، متصرف عام من الصنف الأعلى، رئيس ديوان وزير الداخلية، ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الديوان باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للسيد الطاهر بوسعادة في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصـل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجـري العمـل به ابتداء مـن 17 مارس 2023.
تونس في 23 مارس 2023.
وزير الداخلية
كمال الفقي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون