قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 أفريل 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 أفريل 2023.
تسمى السيدة يسرى مبارك عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عوضا عن السيدة سميرة ودّاي.
تسمى السيدة يسرى مبارك عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عوضا عن السيدة سميرة ودّاي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون