قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 أفريل 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 أفريل 2023.
يسمى السيد توفيق بوعصيدة عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس عوضا عن السيدة هادية عفاس الشرفي.
يسمى السيد توفيق بوعصيدة عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس عوضا عن السيدة هادية عفاس الشرفي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون