Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 أفريل 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة الصحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-036

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 أفريل 2023.
يسمى السيد حاتم صالحي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة عوضا عن السيد عبد الرؤوف بن ذياب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟