Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 أفريل 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-036

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 أفريل 2023.
يسمى السيد شوقي القرقني عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس عوضا عن السيد توفيق كلثوم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟