قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 24 مارس 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 24 مارس 2023.
ينهى تكليف السيدة هدى سعد، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بمنزل بوزيان بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسيدي بوزيد، ابتداء من 12 أكتوبر 2022، بطلب منها.
ينهى تكليف السيدة هدى سعد، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بمنزل بوزيان بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسيدي بوزيد، ابتداء من 12 أكتوبر 2022، بطلب منها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون