قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 5 أفريل 2023 يتعلّق بتنقيح القرار المؤرخ في 13 جانفي 2021 المتعلق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب تلامذة ضباط أطباء من الطلبة المرسمين بالمرحلة الثانية لدراسة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة أو الطب البيطري لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-036
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 5 أفريل 2023 يتعلّق بتنقيح القرار المؤرخ في 13 جانفي 2021 المتعلق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب تلامذة ضباط أطباء من الطلبة المرسمين بالمرحلة الثانية لدراسة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة أو الطب البيطري لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلّق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 2603 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في طب الأسنان،
وعلى الأمر عدد 1913 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب البيطري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1916 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلّق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب بالقطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات الطبية المؤهلة لممارسة طب العائلة والتخصص في الطب، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 834 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جويلية 2017،
وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 996 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بتنظيم الهياكل الصحيّة العسكريّة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 13 جانفي 2021 المتعلق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب تلامذة ضباط أطباء من الطلبة المرسمين بالمرحلة الثانية لدراسة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة أو الطب البيطري لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
قــــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تُلغى أحكام المطة الثالثة من الفصل 3 والفصل 5 والفصل 6 من قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 13 جانفي 2021 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 3 (مطة ثالثة جديدة):
. أن لا يتجاوز عمره 24 سنة بالنسبة لطلبة السنة الثالثة و25 سنة بالنسبة لطلبة السنة الرابعة و 26سنة بالنسبة لطلبة السنة الخامسة بتاريخ 31 ديسمبر من سنة المناظرة.
الفصل 5 (جديد): يُوزع المترشحون إلى قائمات منفصلة حسب الاختصاص، ثمّ يرتّبون طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها كما يلي:
الفصل 6 (جديد): يُمنح لكل مترشح لم يرسب خلال سنوات الدراسة الجامعية 10 نقاط تنفيل باعتبار النتائج الدراسية خلال سنوات الدراسة الجامعية.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أفريل 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلّق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 2603 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في طب الأسنان،
وعلى الأمر عدد 1913 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب البيطري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1916 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلّق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب بالقطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات الطبية المؤهلة لممارسة طب العائلة والتخصص في الطب، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 834 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جويلية 2017،
وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 996 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بتنظيم الهياكل الصحيّة العسكريّة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 13 جانفي 2021 المتعلق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب تلامذة ضباط أطباء من الطلبة المرسمين بالمرحلة الثانية لدراسة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة أو الطب البيطري لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
قــــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تُلغى أحكام المطة الثالثة من الفصل 3 والفصل 5 والفصل 6 من قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 13 جانفي 2021 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 3 (مطة ثالثة جديدة):
. أن لا يتجاوز عمره 24 سنة بالنسبة لطلبة السنة الثالثة و25 سنة بالنسبة لطلبة السنة الرابعة و 26سنة بالنسبة لطلبة السنة الخامسة بتاريخ 31 ديسمبر من سنة المناظرة.
الفصل 5 (جديد): يُوزع المترشحون إلى قائمات منفصلة حسب الاختصاص، ثمّ يرتّبون طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها كما يلي:
الفصل 6 (جديد): يُمنح لكل مترشح لم يرسب خلال سنوات الدراسة الجامعية 10 نقاط تنفيل باعتبار النتائج الدراسية خلال سنوات الدراسة الجامعية.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أفريل 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون