قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 أفريل 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 أفريل 2023.
يسمى السيد نور الدين التريكي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس عوضا عن السيد شكري والي.
يسمى السيد نور الدين التريكي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس عوضا عن السيد شكري والي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون