قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 أفريل 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 أفريل 2023.
يسمى السيد لطفي بن مبروك عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس عوضا عن السيد الحبيب النوايقي.
يسمى السيد لطفي بن مبروك عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس عوضا عن السيد الحبيب النوايقي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون