قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 27 مارس 2023 يتعلق بتسمية أخصائي نفساني رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 27 مارس 2023.
تسمّى السيدة هنا الزراد حرم الأسود، أخصائي نفساني أول بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة، في رتبة أخصائي نفساني رئيس وذلك ابتداء من 9 مارس 2023.
تسمّى السيدة هنا الزراد حرم الأسود، أخصائي نفساني أول بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة، في رتبة أخصائي نفساني رئيس وذلك ابتداء من 9 مارس 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون