قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 أفريل 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 أفريل 2023.
تسمّى السيدة سعيدة بن قيزة عضوا ممثلا عن الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط عوضا عن السيد منجي الديوري.
تسمّى السيدة سعيدة بن قيزة عضوا ممثلا عن الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط عوضا عن السيد منجي الديوري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون