قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 27 مارس 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 27 مارس 2023.
يكلّف السيد نزار عوادي، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير متابعة ومراقبة أشغال قسط الهندسة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء المركب الجامعي ببنزرت بوزارة التجهيز والإسكان.
يكلّف السيد نزار عوادي، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير متابعة ومراقبة أشغال قسط الهندسة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء المركب الجامعي ببنزرت بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون