قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 أفريل 2023 يتعلق بتسمية عضو بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 أفريل 2023.
تسمّى السيدة أحلام بوشيبة عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة.
تسمّى السيدة أحلام بوشيبة عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون