قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 29 مارس 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 29 مارس 2023.
تكلّف السيدة هناء حامدي، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير متابعة إنجاز الأشغال المتعلقة بإنجاز المساكن الاجتماعية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان ابتداء من 27 مارس 2023.
تكلّف السيدة هناء حامدي، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير متابعة إنجاز الأشغال المتعلقة بإنجاز المساكن الاجتماعية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان ابتداء من 27 مارس 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون