قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 2 مارس 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 2 مارس 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة سعيدة بنسليمان، أخصائي اجتماعي مستشار، ورئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالمروج بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببن عروس.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة سعيدة بنسليمان، أخصائي اجتماعي مستشار، ورئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالمروج بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون