قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 29 مارس 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 29 مارس 2023.
يكلف السيد جمال بن يحياتن، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير متابعة ومراقبة أشغال الأقساط الخاصة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز المركب الجامعي ببنزرت بوزارة التجهيز والإسكان ابتداء من 27 مارس 2023.
يكلف السيد جمال بن يحياتن، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير متابعة ومراقبة أشغال الأقساط الخاصة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز المركب الجامعي ببنزرت بوزارة التجهيز والإسكان ابتداء من 27 مارس 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون