قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 27 مارس 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 27 مارس 2023.
تكلّف السيدة منية ضيفي، مهندس رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز أشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم 27 بين مدينتي نابل وقليبية مع طريقين حزاميتين لمدينتي قربة ومنزل تميم بوزارة التجهيز والإسكان.
عملا بمقتضيات الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 630 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017، تنتفع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة منية ضيفي، مهندس رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز أشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم 27 بين مدينتي نابل وقليبية مع طريقين حزاميتين لمدينتي قربة ومنزل تميم بوزارة التجهيز والإسكان.
عملا بمقتضيات الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 630 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017، تنتفع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون