قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 أفريل 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 أفريل 2023.
يسمى السيد محمد الجميعي عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة عوضا عن السيدة سميرة شيباني.
يسمى السيد محمد الجميعي عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة عوضا عن السيدة سميرة شيباني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون