Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 أفريل 2023 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-036

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 أفريل 2023.
تعين السيدة آمال خليل حرم حفيظ، أخصائي اجتماعي رئيس والمديرة العامة للمصالح المشتركة، رئيسة لبرنامج القيادة والمساندة بمهمة الشؤون الاجتماعية ابتداء من تاريخ 15 ديسمبر 2021 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
تتمتع المعنية بالامتيازات المكفولة ضمن الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019.
تسمى السيدة آمال خليل حرم حفيظ آمرا بالصرف مفوضا لميزانية برنامج القيادة والمساندة بمهمة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟