قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 أفريل 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 أفريل 2023.
تسمى السيدة عروسية السعيدي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عوضا عن السيد عبد الرؤوف الجمل.
تسمى السيدة عروسية السعيدي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عوضا عن السيد عبد الرؤوف الجمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون