قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 11 أفريل 2023 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 11 أفريل 2023.
يعفى السيد خالد الهداجي، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، من مهام رئيس مصلحة التظاهرات الثقافية والتنسيق مع الجمعيات بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بأريانة ابتداء من 31 مارس 2023.
يعفى السيد خالد الهداجي، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، من مهام رئيس مصلحة التظاهرات الثقافية والتنسيق مع الجمعيات بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بأريانة ابتداء من 31 مارس 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون