قرار من وزير التربية مؤرخ في 11 أفريل 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 11 أفريل 2023.
تكلّف السيدة فوزية فتاح، أستاذ أول مميز، بمهام مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 385 لسنة 2014 المؤرخ في 17 جانفي 2014، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة فوزية فتاح، أستاذ أول مميز، بمهام مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 385 لسنة 2014 المؤرخ في 17 جانفي 2014، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون